(أحصنتهن البعولة). وقال: (﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ قال: خمسون جلدة، ولا نفي ولا رجم). وقال ابن عباس: (ليس على أمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات) - رواه الطبراني وهو موقوف صحيح ولا يصح رفعه.
وقال ابن مسعود: (إسلامها إحصانها). وقال السدي: (﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: إذا أسلمن) (١). والأول أرجح ويدل عليه السياق.
وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: [يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحد من أَحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصِن، فإن أمةً لرسول الله - ﷺ - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: أحسنت اتركْها حتى تماثل] (٢).
والخلاصة: إن الأمَةَ إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث رسول الله - ﷺ - ولا رجم عليها، لأن الرجم لا يتنصّف.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد رضي الله عنهما: [أن رسول الله - ﷺ - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زنت ولم تُحْصَنْ؟ قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بِضَفِير] (٣).
قال الزُّهري: (فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث). وقال ابن عبده البر: (ظاهر قول الله عز وجل يقتضي ألا حدّ على أَمَةٍ وإن كانت مسلمة إلا بعد التزوج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان).
وقال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رَجْمَ على
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (١٧٠٣)، والترمذي في الجامِع (١٤٤١)، وأحمد في المسند (١/ ٨٩). وعند عبد الله بن أحمد، عن غير أبيه: "فإذا تَعافَتْ من نفاسها فاجلدها خمسين". انظر زوائد المسند لعبد الله بن أحمد (١/ ١٣٦) ح (ح ١١٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٦٨٣٧)، (٦٨٣٨)، ومسلم برقم (١٧٠٤) ح (٣٣)، ورواه أحمد في المسند (٤/ ١١٧).