أو الأخ، أو ابن الأخ، أو غيرهما من العصبة). وقال السدي: (أما "موالي"، فهم أهل الميراث).
قال البخاري: (وقال مَعْمَر: ﴿مَوَالِيَ﴾ أولياءَ ورثة).
وقوله: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾. أي: من ترِكَة والديه وأقربيه من الميراث.
وقوله: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ أي: تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة فأعطوهم من الميراث. وهذا حكم منسوخ فصار الميراث في ذوي الرحم.
أخرج البخاري عن ابن عباس: (﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قال: وَرَثة، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحِمه، للأخوة التي آخى النبي - ﷺ -، بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نُسِخَتْ، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ من النصر والرِّفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له) (١).
وقال البخاري: (﴿عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. هو مولى اليمين: وهو الحليف. والمولى أيضًا: ابن العم، والمولى: المُنْعِمُ المُعْتِق، والمولى: المُعْتَقُ، والمولى: المليكُ، والمولى: مَوْلىً في الدين).
وقرأها قراء الكوفة: ﴿عَقَدَتْ﴾، وقرأها آخرون ﴿عاقَدَتْ﴾ وكلاهما مشهور.
أخرج الإمام مسلم عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا حِلْفَ في الإسلام، وأيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدَّة] (٢).
قال الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجَّاج، عن ابن جريج، وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾: فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل، ويقول: ترثني وأرِثُكَ. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله - ﷺ -: "كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام، فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عَقْدَ ولا حلف في الإسلام". فَنَسَخَتْها هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] (٣).
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم (٢٥٣٠)، وأحمد (٤/ ٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٢) وغيرهم.
(٣) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير - سورة النساء - آية (٣٣)، وإسناده صحيح.