وأخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمرو، عن النبي - ﷺ - قال: [عقلُ شبه العمد مُغَلظٌ مثل عقل العمد، ولا يُقْتَلُ صاحبُه] (١).
٣ - القتل الخطأ: وهو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدًا، أو يقصد غرضًا، فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله، وكأن يحفر بئرًا فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة حيث لا يجوز فيعلق بها رجل فيقتل. وكأن يقود سيارة مسرعًا فيقفز طفل إلى الطريق من مدخل بيته أو البناء الذي هو فيه، إلى غير ذلك مما فيه نوع تقصير من الذي رُمي بالقتل الخطأ.
موجب القتل الخطأ:
١ - الدية المخففة.
٢ - الكفارة: (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما بنص الآية السابقة).
أخرج الإِمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عمرو، قال رسول الله - ﷺ -: [منْ قُتل خطأً فديته مئةٌ من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض، وثلاثون بنتَ لبون، وثلاثون حِقّة، وعشرة بني لبون] (٢).
والدية تسمى العقل لأن القاتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول، أي يشدها بعقالها ليسلمها إليهم.
فقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾. قال قتادة: (ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه، من عهد الله الذي عهد إليه). وقوله: "إلا خطأ" استثناء منقطع.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود، أن رسول الله - ﷺ - قال: [لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلم
(٢) حديث حسن. انظر صحيح سنن ابن ماجه -حديث رقم- (٢١٢٨)، وسنن أبي داود (٤٣١٨)، والنسائي (٤٣/ ٨). من حديث عبد الله بن عمرو.
وبنت المخاض: الأنثى من الإبل تم لها سنة، وبنت اللبون: الأنثى من الإبل تم لها سنتان، والحِقّة: الأنثى من الإبل تمّ لها ثلاث سنين. والجَذَعَة: حوالي أربع سنين.