وفي لفظ: [قلت يا رسول الله! إني أرمي بالمِعْراض الصيدَ فأصيب. قال: إذا رميت بالمِعْراض فَخَرق فَكُلْه، وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذٌ فلا تأكله].
وقوله: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ - هي التي تسقط من شاهق فتموت.
قال ابن عباس: (التي تتردّى من الجبل). وقال قتادة: (كانت تتردى في البئر فتموت، فيأكلونها). وقال السدي: (هي التي ترَدّى من الجبل، أو في البئر، فتموت).
وقوله: ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ - هي التي تموت بسبب نطح غيرها لها. فهي نطيحة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة - أي منطوحة. فهي حرام ولو خرج الدم بسبب النطح. قال ابن عباس: (﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾: الشاة تنطح الشاة). وقال الضحاك: (الشاتان تنتطحان فتموتان). وقال السدي: (هي التي تنطحها الغنم والبقر فتموت).
وقال قتادة: (كان الكبشان ينتطحان، فيموت أحدهما، فيأكلونه).
وقوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ - أي ما عدا عليها حيوان مفترس فأكل بعضها فماتت، ولو سال الدم من افتراس ذلك الحيوان لها، والسَّبُعُ يدخل في اسمه الأسد والفهد والنمر والذئب والكلب ونحو ذلك.
قال قتادة: (كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئًا من هذا أو أكل منه، أكلوا ما بقي). فجاء التحريم: أي حرَّم عليكم ما أخذ السبع، أو ما أكل السبع غير المُعَلَّم من الصوائد.
وقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.
أي: إلا ما تداركتم من الأنواع السابقة بالذبح الشرعي قبل خروج الروح منه.
قال ابن عباس: (يقول: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه، فهو ذَكِيّ).
وقال أيضًا: (ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرّك له ذنب، أو تطرِف له عين، فاذبح واذكروا اسم الله عليه، فهو حلال).
وروى ابن جرير بسنده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: (إذا ركضت برجلها، أو طرفت بعينها، وحركت ذنبها، فقد أجزأ).
قال الضحاك: (كان أهل الجاهلية يأكلون هذا، فحرّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّيَ