الكتاب؟ - قال: (ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر الله المسلمات، فإن كان لا بد فاعلًا فليعمد إليها حَصانًا غير مسافحة).
ولا فرق بين الحرة والأمة، فالعفاف أهم شوط في نكاح الذمية، وهو قول الجمهور.
وقوله: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. قال ابن عباس: (يعني: مهورهن).
وقال ابن جرير: (فإن "الأجر": العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها، وهو المهر).
وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾.
قال ابن عباس: (يعني: ينكحوهن بالمهر والبينة، غير مسافحين متعالنين بالزنا، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ يعني: يسرّون بالزنا).
قال رجل للحسن: ما المسافحة؟ قال: (هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتّبعته).
وقال ابن كثير: (﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾. ، فكما شرط الإحصان في النساء، هي العفة عن الزنا، كذلك شَرَطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضًا مُحْصِنًا عفيفًا، ولهذ! قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ وهم: الزناة الذين لا يرتدِعون عن معصية، ولا يَرُدّون أنفسَهم عمن جاءهم، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن).
وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾.
قال مجاهد: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾، قال: بالله). وقال عطاء: (الإيمان: التوحيد).
وقال ابن عباس: (أخبر الله سبحانه أن "الإيمان" هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملًا إلا به، ولا يحرِّم الجَنَّة إلا على من تركه).
ومن ذلك الإيمان ما أحل الله من تزوج نساء أهل الكتاب على تلك الشروط.
وقوله: ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
أي من الهالكين، نتيجة الكفر بأوامر الله أو بعضها.