فالحديث يدل على وجوب تكميل مسح جميع الرأس، وهو مذهب مالك وأحمد.
٥ - غسل القدمين إلى الكعبين. لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
ونصبت ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالعطف على ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾. قال ابن عباس: (رجعت إلى الغسل).
والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي مشط القدم، ويدخل مع القدم العقب وهو العظم الناتئ أسفل القدم آخر المشط الذي يرتكز عليه الإنسان إذا مال إلى الخلف ويسمى عند الناس أحيانًا "كاحلًا" فيجب غسله مع القدم.
ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: [تخلَّف عنا رسول الله - ﷺ - في سَفْرَةٍ سافرناها، فأدرَكَنا وقد أَرْهَقَتنَا الصلاةُ صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أَسْبِغُوا الوضوءَ، ويل للأعقاب من النار] (١). وفي لفظ عند أحمد: [ويل للعراقيب من النار].
وفي لفظ آخر: [ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار] (٢).
٦ - الموالاة: أي غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بلا فارق زمني.
ففي مسند أحمد وسنن داود من حديث خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي - ﷺ -: [أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يصلي، وفي ظَهْر قَدَمِه لُمْعَةٌ قدرُ الدِّرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعيد الوضوء] (٣).
زاد أبو داود: [والصلاة].
وأما واجبات الوضوء وسننه فلها مكان آخر في الفقه سيأتي في موسوعة خاصة به إن شاء الله تعالى.
(١) حديث صحيح. أخرجه جابر في في الصحيح (٦٠)، (٩٦)، ومسلم (٢٤١)، وأحمد (٢/ ١٩٣).
(٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٤/ ١٢١)، والحاكم (١/ ١٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٢٤)، وأبو داود في السنن (١٧٥)، لكن "عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -"، وجهالة الصحابي لا تضر.