إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغَمُوس. قلت: وما اليمينُ الغَمُوس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئٍ مُسلمٍ هو فيها كاذب] (١).
وفي رواية: [الكبائر: الإشراك بالله، وعُقوق الوالدين، وقَتْلُ النفس، واليمين الغموس].
وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: [خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق] (٢).
٣ - اليمين المنعقدة وحكمها.
اليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمِّم عليها، توكيدًا لفعل شيء أو تركه. وبعبارة أخرى: هي عقد القلب في المستقبل ألا يفعل أمرًا أو ليفعلَنَّه.
فإن برّ بيمينه فلا شيء عليه، وإن حنث فعليه الكفارة، لقوله تعالى:
- ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ.... ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
- ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ.... ﴾ [المائدة: ٨٩].
أي يؤاخذكم بما صَمَّمْتُم عليه من الإيمان وقصدتموها، ثم حنثتم بعد توثيقكم لها. وفي الكلام محذوف، والتقدير: ولكن يؤاخذكم بنكث ما عقدتم.
وقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾.
أي: محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. قال سعيد بن جبير: (الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها، فكفارته إطعام عشرة مساكين).
(٢) حديث حسن. أخرجه أحمد (٢٢٠/ ٦٨/ ١٤) (الفتح الرباني)، وانظر صحيح الجامع (٣٢٤٧).