قال: [ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبتَه] (١). قال ابن المبارك: يُحِلُّ عِرضَه يُغَلّظ له، وعقوبته يُحبَس له).
وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾.
فيه أقوال:
١ - قال العوفي عن ابن عباس: (يعني صلاة العصر). وقال الحسن: (صلاة الظهر).
٢ - قال الزهري: (يعني صلاة المسلمين).
٣ - وقال السدي: (يعني صلاة أهل دينهما) - يعني إن كانا من غير المسلمين.
٤ - وقال القرطبي: (يريد صلاة العصر، قاله الأكثر من العلماء، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة).
٥ - وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيمًا للوقت، وإرهابًا به، لشهود الملائكة ذلك الوقت.
قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالى، فالمراد اجتماع الناس وشهود الأمر بين المتخاصمين، كما قال ابن كثير رحمه الله: (والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم).
وقوله: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾.
أي: فيحلفان بالله.
وقوله: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾.
أي: إن شككتم في أمانتهما، أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾. قال ابن زيد: (نأخذ به رشوة).
أي: لا نشتري بقسمنا عوضًا نأخذه - بدلًا مما أوصى به - من عرض هذه الدنيا الفانية.