ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود - واللفظ له - عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد: [أن رسول الله - ﷺ -: قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب] (١).
واختلف في الذي كان يناله - ﷺ - من الخُمس لمن يعطى من بعده؟
القول الأول: يكون لمن يلي الأمر من بعده. وهو قول أبي بكر، وعلي، وقتادة، وجماعة.
القول الثاني: يصرف في مصالح المسلمين. ذكره بعض السلف.
القول الثالث: يردّ على بقية الأصناف: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، واختاره ابن جرير.
قلت: والراجح أنه يبقى تحت تصرف الخليفة من بعده أو الحاكم المسلم، والله تعالى أعلم.
وأما اليتامى: فهم يتامى المسلمين. والمساكين: هم المحاويج لا يجدون ما يكفيهم. وابن السبيل: هو المسافر انقطع بأرض السفر فليس له هناك ما ينفقه في سفره.
وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾. قال مقاتل: (أي في القسمة).
أي: أخرجوا الخمس كما شرع الله لكم في الغنائم، إن كنتم صادقين في إيمانكم بالله واليوم الآخر وما أنزل الله على رسوله - ﷺ -.
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: [قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْس على رسول الله - ﷺ - فقالوا: إنا مِنْ هذا الحيِّ من ربيعة، ولسْنا نَصِلُ إليك إلا في الشهر الحرام، فمُرْنا بشيء نأخذُه عنك وندعو إليه مَنْ وَراءنا، فقال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله - ثم فَسَّرَهَا لهم - شهادةُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقامُ الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تُؤدوا إليَّ خُمُسَ ما غنِمْتُم، وأنهى عن الدُّبَّاء والحَنْتم والمقَيَّر والنَّقير] (٢).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٢٣) - كتاب مواقيت الصلاة -، وكذلك (١٣٩٨)، و (٣٠٩٥)، وأخرجه مسلم (١٧)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والترمذي (٢٦١١)، وأحمد (١/ ٢٢٨)، والنسائي (٨/ ١٢٠)، وابن حبان (١٥٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.