زكاتَها فَوَيْلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تُنزَلَ الزَّكاة، فلما أنزلت جَعَلَها الله طُهْرًا للأموال] (١).
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشي، والركاز.
أولًا - زكاة النقدين: الذهب والفضة.
نصاب الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وفيهما ربع العشر:
فقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن علي بن أبي طالب، عن النبي - ﷺ - قال: [إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا، فهذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار] (٢).
ثانيًا - زكاة الزروع والثمار.
قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١].
ولا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة، كما روى الحاكم والبيهقي عن أبي بردة: عن أبي موسى ومعاذ: [أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب] (٣).
ونصاب الزكاة في الزروع والثمار هو المذكور في هذا الحديث:
أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: [ليس فيما دون
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن - حديث رقم - (١٥٧٣) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانظر صحيح سنن أبي داود (١٣٩١) - كتاب الزكاة -.
(٣) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١)، والدارقطني (٢٠١) نحوه. وانظر "الصحيحة" (٨٧٩).