وقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾. فيه تفصيل حكم الزاني والزانية في الإسلام، مع ما جاء بيانه في السنة المطهرة. وتفصيل ذلك:
الزاني إما أن يكون بكرًا أو محصنًا:
أ - حدّ الحر المحصن.
إذا زنى الحر المحصن المكلف مختارًا فحدّه الرجم حتى يموت. والمقصود بالمحصن مَنْ سَبَقَ له الوطء بنكاحٍ صحيح. والمكلف هو البالغ العاقل، فلا حدّ على الصبي والمجنون لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" (١).
فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري: [أن رَجُلًا من أسلم أتى رسول الله - ﷺ - فَحدَّثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله - ﷺ - فَرُجِمَ، وكان قد أُحْصِن] (٢).
وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يومًا فقال: [إنَّ الله بعث محمدًا - ﷺ - بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله - ﷺ - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف] (٣).
ب - حدّ الرقيق.
إذا زنى غير الحر - عبدًا كان أو أمة - فلا رجم عليه، ولكن يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن - حديث رقم - (٤٤٠٧). انظر صحيح سنن أبي داود (٣٧٢٥)، ورواه الترمذي في الجامع (١٤٥٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٣٩٥)، وأخرجه الترمذي (١٤٥٦)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.