قلت: وفي قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ - تحريم صريح بتزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المُسَافح حتى يتوب توبة صادقة نصوحًا، وكذلك تحريم تَزَوُّج الرجل الصالح بالمرأة الزانية الفاجرة إلا أن تقلع عن فعلها المشين وتصدق التوبة والعفاف. وقد جاءت السنة المطهرة بآفاق ذلك في أحاديث:
الحديث الأول: أخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: [لا يَنكحُ الزاني المجلودُ إلا مِثله] (١).
الحديث الثاني: أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: [ثلاثة لا يدخلون الجَنَّة، ولا ينظر الله إليهم يومَ القيامة: العاقُّ لوالديه، والمرأة المترجِّلة (٢) والديُّوث. وثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، ومدمنُ الخمر، والمَنَّانُ بما أعطى] (٣).
وله شاهد عند الطبراني من حديث عمار بن ياسر بلفظ: [ثلاثة لا يدخلون الجَنَّة أبدًا: الدَّيوثُ، والرَّجُلةُ منَ النساء، ومدمنُ الخمر].
الحديث الثالث: أخرج الإمام أحمد بسند حسن في الشواهد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدّثني عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: [ثلاثةٌ قَدْ حَرَّمَ الله عليهم الجَنَّة: مدمن الخمر، والعاقُّ، والدَّيوث الذي يقر في أهله الخبث] (٤).
٤ - ٥. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾.
في هذه الآياتِ: تحريم القذف وبيان حدّه وعواقبه، والذين يستهينون بأمر القذف أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
(٢) هي المرأة المتشبهة بالرجال.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ١٣٤)، والنسائى (٥/ ٨٠)، والطبراني (١٣١٨٠) وأخرجه ابن حبان (٧٣٤٠)، والبيهقي (٨/ ٣٨٨)، وانظر للشاهد صحيح الجامع (٣٠٥٧).
(٤) حسن لشواهده، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٦٩)، (٢/ ١٢٨) من حديث عبد الله بن عمر، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - عقب الحديث - (٦٧٤).