٤ - وقال ابن زيد: (إن علمت فيه خيرًا لنفسك، يؤدي إليك ويصدّقك ما حدثك، فكاتبه).
٥ - وقال عبيدة السَّلْماني: (إقامة الصلاة والخير).
وقوله: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. قال النسفي: (أمر للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾).
قلت: وقد صنّف البخاري في صحيحه كتابًا سماه: كتاب المكاتب، وذكر فيه بابًا: باب استعانة المكاتَبِ وسؤاله الناس. روى فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: [جاءت بَريرةُ فقالت: إنِّي كاتَبْتُ أهلي على تِسْع أواقٍ في كُلِّ عام أُوقيَّةٌ فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها: إنْ أحَبَّ أهلُك أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فيكون ولاؤُكِ لي، فَذَهَبتْ إلى أهلها فأبَوْا ذلك عليها، فقالت: إنّي قدْ عرَضْتُ ذلك عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ الولاءُ لهُمْ، فسمعَ بذلك رسول الله - ﷺ - فسألني فأخْبَرْتُه فقال: خُذيها فَأعْتِقيها واشترطي لهم الولاء، فإنَّ الولاءَ لِمَنْ أعْتَقَ. قالتْ عائِشة: فقام رسول الله - ﷺ - في الناس فحَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: أمّا بَعْدُ، ما بالُ رجالٍ يشتَرِطون شُروطًا ليست في كتاب الله؟ فأيّما شَرْطٍ كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإنْ كانَ مئةَ شَرْطٍ، فقضاءُ الله أحَقُّ، وشرْطُ الله أوثَقُ، ما بالُ رجالٍ يقولُ أحدُهم: أَعْتِقْ يا فُلانُ وَليَ الولاءُ، إنما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ] (١). وفي لفظ: [اشتريها فأعْتقيها ودَعيهم يشترطوا ما شاؤوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي - ﷺ -: الولاء لمن أعْتَقَ وإنِ اشترطوا مئةَ شرط].
وفي رواية: قال رسول الله - ﷺ -: [الولاءُ لِمَنْ أعْطى الوَرِقَ وَوَليَ النِّعمة].
وقوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. قال ابن عباس: (كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، يأخذون أجورهُنّ، فقال الله: لا تكرهوهنّ على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ومن يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهنّ: يعني إذا أكرهن).
وقال ابن زيد: (﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال: غفور رحيم لهن حين أكرهن، وَقُسِرْن على ذلك).
وللرواية الأخرى (٦٧٦٠) - كتاب الفرائض، وهي رواية مُفَسِّرة للحديث.