الحديث: [كل أيام التشريق ذبح] (١). وهو مذهب الشافعي رحمه الله، والأوزاعي والحسن البصري - رحمهم الله أجمعين.
٢ - يستحب الجَذَع في الأضحية.
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: [نعمت الأضحية الجَذَعُ من الضأن] (٢).
والجذع: عند الحنفية والحنابلة هو ما أتم ستة أشهر.
وفي صحيح مسلم عن أنس قال: [ضحى - ﷺ - النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبَّرَ ووضع رجله على صِفاحِهما] (٣). وفي رواية: [قال: ويقول: باسم الله والله أكبر).
٣ - أن يذبح بيده ويكبر.
فقد كان ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام.
يروي أبو داود بسند جيد عن جابر: [أنه شهد مع النبي - ﷺ - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خُطْبَتَه نزل من منبره وأُتيَ بكبشِ فذبحه بيده وقال: باسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي] (٤).
فيذبح المضحي ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي اسمه أو اسم من يذبح لأجله.
٤ - من السنة أن تُحَدَّ شفرة الذبح وتخفى عن الشاة، وتبعد الشياه لئلا ترى مصرع بعضها.
ففي صحيح مسلم عن شداد بن أوس قال: [ثنتان حفظتهما عن رسول الله - ﷺ - قال:
(٢) حديث حسن في الشواهد. أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٤)، (٢/ ٤٤٥)، والبيهقي (٩/ ٢٧)، وغيرهما.
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس، ورواه البخاري بنحوه. انظر صحيح البخاري (٥٥٦٤)، (٥٥٦٥)، كتاب الأضاحي، باب وضع القدم على صَفْحِ الذبيحة، وباب التكبير عند الذبح، وانظر صحيح مسلم (١٩٦٦) واللفظ له.
(٤) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٢٨١٠)، باب: في الشاة يضحى بها عن جماعة. انظر صحيح سنن أبي داود (٢٤٣٦).