قليل). فيكون الماعون هو المستغل من منافع الأموال، ومن ثمَّ فتكون الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف -على هذا المعنى- ماعونًا.
وقال ابن العربي: (الماعون: مفعول من أعان يعين، والعَوْن: هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر).
وقال الرازي: (والماعون: اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما. والماعون أيضًا الماء. والماعون أيضًا الطاعة. وقوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾. قال أبو عبيدة: الماعون في الجاهلية كُلُّ مَنْفَعَةٍ وعَطِيَّة، وفي الإسلام الطاعة والزكاة).
ومن أقوال أئمة التفسير في ذلك:
١ - قال مجاهد: قال علي: (الماعونُ الزكاة). وروي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير. وقال الحسن البصري: (إن صلى راءى، وإن فاتته لم يَأسَ عليها، ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ: صدقة ماله). وقال زيد بن أسلم: (هم المنافقون، ظهرت الصلاة فصلوها، وخفيت الزكاة فمنعوها).
٢ - وقال المسعودي، عن سلمةَ بن كُهَيل، عن أبي العُبَيدين: أنه سأل ابن مسعود عن الماعون فقال: (هو ما يتعاطاه الناس بينهم، من الفاس والقدر والدّلو، وأشباه ذلك).
وفي لفظ: (ما يتعاور الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهُه). وعن ابن عباس: (أنه العارية).
٣ - وعن محمد بن كعب: (﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ قال: المعروف). وقال البخاري: (و ﴿الْمَاعُونَ﴾: المعروف كله).
٤ - وقال الزهري: (﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾: قال: بلسان قريش المالُ).
٥ - وقال الفراء: (سمعت بعض العرب يقول: الماعون: الماء).
قلت: والجامع لهذه الأقوال المتقاربة أن الماعون يشمل أنواع المعاونة بالمال والمنافع، والآية ذمٌّ في حق مانع العارية والمنفعة، والصدقة والزكاة من باب أولى.