الكلام مرادًا فيه "منهنّ"، فترك ذكره اكتفاءً بدلالة الكلام عليه" (١).
النموذج الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)﴾ (٢).
في قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، قال الطبري: "يعني تعالى ذكره بقوله: "ذلك"، هذا الذي أبَحْتُ أيها الناس، من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طَوْلًا لنكاح المحصنات المؤمنات؛ أبحتُه لمن خشي العنت منكم، دون غيره ممن لا يخشى العنت، وفيه إشارة إلى نكاح عادم طَول الحرّة المؤمنة" (٣).
"فالذي دل عليه ظاهر القرآن أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط:
اثنان في الناكح وهما: عدم طول الحرة المؤمنة، وخوف العنت. وواحد في الأمة وهو: الإيمان" (٤).
فيجب الأخذ بالأحكام الظاهرة من الآيات لعدم وجود دليل يصرفها عن معناها الظاهر.
ويجوز العدول عن ظاهر النّص إن دلّ دليل شرعي على ذلك.
_________
(١) جامع البيان (٦/ ٢٨).
(٢) سورة النساء: ٢٥.
(٣) جامع البيان (٨/ ٢٠٤).
(٤) البحر المحيط في التفسير (٣/ ٥٩٩).