قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟، فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً» (١).
وفي رواية: «فكلماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيداً» (٢).
٤ - وعن الشعبي: «أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها، فعفا وليها عن نصف الصداق، قال: فخاصمته إلى شريح، فقال لها شريح: قد عفا وليك، ثم إنه رجع بعد ذلك، فجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج» (٣).
٥ - وعن السدي قال: «قلت لإبراهيم: أرأيت قول الله: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ (٤)؟، قال: الشك، قلت: لا، قال: فما تقول أنت؟، قلت: القوم بنوا مسجداً ضراراً، وهم كفار حين بنوا، فلما دخلوا في الإسلام جعلوا لا يزالون يذكرون، فيقع في قلوبهم مشقة من ذلك فتراجعوا له، فقالوا: يا ليتنا لم نكن فعلنا، وكلما ذكروه وقع من ذلك في قلوبهم مشقة وندموا،
_________
(١) سنن سعيد بن منصور (٣/ ٨٨٧)، وجامع البيان (٤/ ٣٢٩) واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨١).
(٣) جامع البيان (٤/ ٣٢٠).
(٤) سورة التوبة من الآية (١١٠).


الصفحة التالية
Icon