متعمداً» (١).
قال ابن كثير: «وهذا مذهب غريب عن طاوس، وهو متمسك بظاهر الآية» (٢).
وأيد الشنقيطي قول طاوس وقال: «هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل» (٣)، وبين أن قوله تعالى: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً، فلا يناسب أن يقال فيه: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ (٤).
والآية وإن كانت صريحة في أن الجزاء إنما يجب على المتعمد، فقد دلت السنة على وجوبه على المخطئ كذلك، فعن الزهري قال: «نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ» (٥)، فـ «القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه
_________
(١) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٥)، وجاء هذا القول عن بعض السلف كما في الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٣٠٤).
(٢) تفسيره (٣/ ١٨٣).
(٣) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).
(٤) المصدر السابق (٢/ ١١٧).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٣٩١)، وجامع البيان (٨/ ٦٧٨) واللفظ له.