١ - أورد ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ (١) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: «من تاب قبل موته بعام تيب عليه، حتى ذكر شهراً، حتى ذكر ساعة، حتى ذكر فواقاً (٢)، فقال رجل: كيف يكون هذا، والله تعالى يقول: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾؟، فقال عبد الله: إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله - ﷺ -» (٣).
فالرجل فهم من خبر عبد الله دخول الساعة والفواق في مدلول آية النساء: ﴿حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾، وهي تنفي قبول التوبة عمن وصل هذه الحال، فاعترض بها على عبد الله، فبين له أن ما ذكره هو قول النبي - ﷺ - الذي لا يمكن بحال أن يتعارض مع القرآن.
فالحديث أخبر بقبول التوبة قبل الموت «من تاب قبل موته»، والآية نفت
_________
(١) من سورة النساء (١٧).
(٢) الفواق: ما بين الحلبتين، تحلب الناقة ثم تراح حتى تدر ثم تحلب، النهاية في غريب الحديث (٣/ ٤٧٩) مادة "فوق ".
(٣) جامع البيان (٦/ ٥١٧)، وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٣٠١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠)، ورواه أحمد في المسند (٢/ ٢٠٦) دون ذكر الآية، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٩٧): «رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله ثقات»، وحسنه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (١١/ ٥١٧).


الصفحة التالية
Icon