الله، وقالوا: قتل فلان وفلان، وآخرون لا نعرفهم، فقال عمر: لكن الله يعرفهم، فقالوا: ورجل اشترى نفسه، فقال مدرك بن عوف: ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين، يزعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال عمر: كذب أولئك، ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا (١).
وعن ابن عباس قال: «ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله» (٢).
وعنه قال: «ليس في القتال، ولكن حبسك النفقة في سبيل الله لأنه عرضةُ تهلكةٍ» (٣).
وسأل رجل البراء بن عازب - رضي الله عنه - فقال: «أحمل على المشركين وحدي فيقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟، فقال: لا، إنما التهلكة في النفقة، بعث الله رسوله فقال: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾» (٤).
_________
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٠٣، ١٣/ ٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٤٦)، وعزاه ابن حجر في العجاب (ص ٢٩٠) لعبد بن حميد وابن المنذر، وانظر فتح الباري (٨/ ١٨٥).
(٢) جامع البيان (٣/ ٣١٤)، والعجاب (ص ٢٨٨).
(٣) جامع البيان (٣/ ٣١٨).
(٤) سورة النساء من الآية (٨٤)، والأثر في: جامع البيان (٣/ ٣١٩ - ٣٢٠)، والمستدرك (٢/ ٢٧٥)، وانظر في حكم إقحام الرجل نفسه في العدو وضوابطه في: الجامع لأحكام القرآن (١/ ٧٣٧).