وأنكر آخرون نسخها وقالوا بإحكامها، وهي تدل على إعطاء من حضر من القرابة واليتامى والمساكين من الميراث، ومن أقوالهم في ذلك:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «محكمة وليست منسوخة» (١).
وعنه في رواية أخرى قال: «إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس؛ هما واليان: وال يرث، وذاك الذي يَرْزُقُ، ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف؛ يقول: لا أملك لك أن أعطيك» (٢).
وعن ابن جبير وإبراهيم والحسن قالوا: «هي محكمة، وليست بمنسوخة» (٣).
وعن مجاهد - رحمه الله - قال: «هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم» (٤).
وعن الحسن - رحمه الله - قال: «هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا» (٥).
_________
(١) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (٥/ ١٧٧).
(٢) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ (٣/ ١٩٣)، وجاء عن ابن عباس في جامع البيان (٦/ ٤٣٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٥) القول بالنسخ وأن الذي نسخها آية المواريث، وضعف ابن حجر ذلك في فتح الباري (٨/ ٢٤٢)، وذكر أن الصحيح المعتمد هو ما رواه البخاري.
(٣) سنن سعيد بن منصور (٣/ ١١٧١)، وجامع البيان (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)
(٤) تفسير عبد الرزاق (١/ ١٥٠)، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص ٢٩)، وجامع البيان (٦/ ٤٣٢).
(٥) جامع البيان (٦/ ٤٣٣) وفي سنن سعيد بن منصور (٣/ ١١٧٠) قال الحسن: «فغير قرابة الميت يرضخ لهم القدح أو الشيء، فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ».