٤٦٣- ما جاء عن عطاء في أن أهل يثرب كانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا البيوت من ظهورها ويرون أن ذلك أحرى للبر.
٤٦٣- ما نسبه الماوردي إلى ابن زيد ومكي والمهدي في أن المقصود بهذه الآية هم الذين كانوا يأتون النساء في غير قبلهن فكنى عن النساء بالبيوت، واستبعاد ابن عطيه لذلك.
٤٦٤- ما ذكره الماوردي عن ابن بحر أنها نزلت في الذين يخالفون في أشهر الحج فيجعلون الشهر الحرام حلا والحلال حراما.
٤٦٤- تجويز الزمخشري وابن موسى أن اتيان البيوت كناية عن التمسك بالطريق المستقيم وإتيانها من ظهورها كناية عن التمسك بالطريق الباطل وهو الذي رجحه الرازي.
٤٦٥- "١٠٤" قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ ١٩٠.
٤٦٥- ما جاء عن الواحدي عن ابن عباس أنها نزلت في صلح الحديبية، حينما أرجع المشركون الرسول ﷺ عن مكة على أن يرجع في العام القابل، فتجهز رسول الله ﷺ لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك، وكرهوا أن يقاتلوا في الحرم في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية. وتضعيف الحافظ لهذه الرواية؛ لأنها من طريق الكلبي.
٤٦٦- ترجيح الحافظ رواية الربيع بن أنس على رواية الكلبي وفيها أن هذه أول آيه في قتال المشركين.
٤٦٧- المقصود بقوله تعالى: ولا تعتدوا في قول عمر بن عبد العزيز وابن عباس وما رجحه الطبري في ذلك.


الصفحة التالية
Icon