٥٨٣- ما أخرجه عبد الرزاق عن قتادة في أن الطلاق لم يكن له وقت حتى أنزل الله الطلاق مرتان.
٥٨٣- ما جاء عن مقاتل والكلبي أن الرجل كان في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
٥٨٤- "١٣٩" قوله تعالى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ ٢٢٩.
٥٨٤- نزلت هذه الآية في حبيبة حين ردت الحديقة إلى زوجها ثابت بن قيس وهو أول خلع في الإسلام.
٥٨٦- "١٤٠" قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢٣٠.
٥٨٧- ما جاء في الصحيحين أن امرأة رفاعة بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجن غيره ولم يجامعها فأرادت أن ترجع إلى رفاعة فمنعها رسول الله ﷺ حتى يتم الجماع.
٥٨٨- "١٤١" قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ ٢٣١.
٥٨٨- ما جاء عند الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك.
٥٨٩- "١٤٢" قوله تعالى: ﴿وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ ٢٣١.
٥٨٩- ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان على عهد رسول الله ﷺ إذا طلق أو عتق قال: كنت لاعبا فأنزل الله هذه الآية.
٥٩٠- "١٤٣" قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ٢٣٢.


الصفحة التالية
Icon