باب ما تقدم في أسباب النزول: أن الصحابي قد يقول إن الآية نزلت في كذا، ويعني بذلك تفسيرها لا سبب نزولها.
فظهر أن قولهم من هذا الباب، وكذا ما تقدم في قول ابن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: (قد أفلح من تزكى) أنها نزلت في زكاة الفطر. يحمل على أنه أراد بذلك تفسير الآية، لا بيان سبب نزولها، وحينئذ يرتفع الإشكال.
وأما ما تأخر نزوله عن حكمه:
فآية الوضوء في (المائدة) وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة) إلى قوله: (لعلكم تشكرون) [المائدة: ٦]، فالآية مدنية إجماعاً، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلوات الخمس. بل ذكر بعضهم أن الوضوء فرض مع الصلاة ركعتين في أول يوم من مبعثه عليه السلام، وقيل: في اليوم الثاني، والله أعلم.