ومن فوائده؛ أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع لها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء، وهذا المعنى هو الفارق بين الصلاة وخارجها.
قال: واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها، فالجمهور على أن المراد به الإسرار، فلا بد من التلفظ وإسماع نفسه، وقيل: الكتمان، بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ.
قال: وإذا قطع القراءة إعراضا، أو بكلام أجنبي- ولو رد السلام- استأنفها أو يتعلق بالقراءة فلا.
قال: وهل هي سنة كفاية أو عين، حتى لو قرأ جماعة جملة، فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على الأكل، أم لا؟ لم أر فيه نصا، والظاهر الثاني؛ لأن المقصود اعتصام القارئ والنجاة بالله من شر الشيطان، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر، انتهى كلام ابن الجزري.
وسنذكر بعد ذلك صفة الاستعاذة، واختلاف القراء في ذلك في نوع مفرد، وكذلك البسملة واختلاف القراء فيها بنوع خاص أيضا.
وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير (براءة).
وفي "المحيط": فإن استعاذ لسورة (الأنفال) وسمى ومر في قراءته إلى


الصفحة التالية
Icon