النوع الثالث والأربعون
علم إهداء ثواب القرآن للأنبياء وغيرهم
ولم يذكر هذا النوع الحافظ السيوطي- رحمه الله تعالى-. ولنا فيه رسالة يحسن إيرادها، وهي هذه:
وبعد، فقد سئلت أرشدنا الله وإياك للحير عن جواز إهداء ثواب العبادات والأعمال، من الصدقة والحج وقراءة القرآن للنبي ﷺ وغيره، وهل يصح ذلك أم لا؟ وأن بعض أهل العلم أنكر صحته وقال: إنه لا ينبغي ولا يجوز.
فنقول في الجواب بعون الملك الوهاب: إن ذلك صحيح ثابت، قال العيني- رحمه الله تعالى- في شرحه على "الكنز" عند قول المؤلف في باب الحج عن الغير، - بعد أن نقل عبارة المؤلف-: وهذا مبني على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغير صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن، أو ذكر، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، وكل ذلك يصل إلى قراءة قرآن، أو ذكر، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، وكل ذلك يصل إلى الميت ويتفعه عند أهل السنة والجماعة.
وقالت "المعتزلة": ليس له ذلك، ولا يصل إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسن إلا ما سعى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].