انتهى كلام صاحب المواهب.
فبما تقرر، ظهر أن في مذهب الشافعي قولان في المسألة:
أحدهما: الجواز، وقد صححه المتأخرون.
والآخر: المنع.
ومذهب الإمام أحمد موافق لمذهب الحنفية في الجواز.
وبما تقرر، من النقول، علم جواز إهداء ثواب سائر الأعمال للغير من الأحياء والأموات.
وبقيت أحاديث صريحة في جواز ذلك أحببنا إيرادها: منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة/ من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ قال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فهو أحق بالوفاء".
وأخرج البخاري في كتاب "النذر والإيمان" فقال: أتى رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن أختي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فذكر مثل الحديث الأول.
وأخرج النسائي فقال: أن امرأة سألت النبي ﷺ أن أباها مات ولم يحج.


الصفحة التالية
Icon