تعالى - أنه كان يقول: من قرأ بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الصلاة فسدت صلاته.
والمتأخرون من مشايخنا، رحمهم الله تعالى - قالوا: هذا إذا لم يثبت برواية صحيحة مسندة إليهما، أو إلى واحد منهما أنه قرأ بذلك الترتيب في قراءة ابن مسعود، وقراءة أبي بن كعب - رضي الله تعالى عنهما - بأن لم يثبت كذلك، إنما وجد ذلك في المصحف، لأن بمجرد وجوده في المصحف لا تثبت قراءتهما، ولا يجوز العمل بما في المصحف إذا لم يوجد لها رواية، فأما إذا ثبت برواية صحيحة مسندة إليهما أنهما قرآ ذلك، أو واحدا منهما قرأ كذلك، لا تفسد صلاته.
وذكر بعض المشايخ - رحمهم الله تعالى - أنه إذا قرأ بغير ما في المصحف المعروف، ما لا يؤدي معناها في المصحف المعروف، فعلى قولهما، لا تفسد صلاته، وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -/ تفسد.
والصحيح من الجواب في هذال: أنه إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود أو غيره، لا يعتد به من قراءة الصلاة، ولا تفسد صلاته لأنه إذا لم يثبت ذلك قرآنا، ثبت قراءة شاذة، والمقروء في الصلاة إذا كان قراءة [شاذة] لا توجب فساد الصلاة، وما روينا في أول هذا الفصل، عن أبي حنيفة،


الصفحة التالية
Icon