فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط، إذا حفته القرائن أفاد العلم.
الضرب الثاني: الذي صح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، ولم يستفض. فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والصلاة.


الصفحة التالية
Icon