قال: وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي رحمه الله في موضع على كراهتها، وقال في موضع: لا بأس بها، فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين؛ بل على اختلاف [حالين]، فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جاز، وإلا حرم، وقال الغزالي، والبندنيجي، وصاحب الذهيرة من الحنفية: إذا لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب، وإلا فلا.
وقال الرافعي: إن أفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، أو من الضمة واو، أو من الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضعه [كره]، فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة. وقال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام، فيفسق به القارئ، ويأثم المستمع لأنه عدل عن نهجه القويم، قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. وأغرب الرافعي فحكى عن أمالي السرخسي أنه لا يضر التمطيط