المبحث الثالث: في حكم الجهر بها والإخفاء:
استحب الجهر بها عند جميع القراء في جميع القرآن، عند افتتاح السور ورؤوس الأجزاء والآي، إلا ما صح من إخفائها، من رواية المسيبي عن نافع، لئلا يتوهم انه من القرآن، والإسرار بالدعاء أفضل.
ولحمزة وجهان: الإخفاء مطلقا، والثاني: الجهر في أول الفاتحة، ومحل الجهر حيث يجهر بالقراءة، فإن أسر القراءة أسرها؛ لأنها تابعة فحكت متبوعها، وهذا في غير الصلاة. اما فيها المختار الإسار.
وقيد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضره سامع؛ لأن الجهر إظهار إشعار للقراءة كالجهر بالتلبية، فإذا جهر بالاستعاذة أنصت السامع للقراءة


الصفحة التالية
Icon