"الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم، ورجح ابن الباذش في "الإقناع": الوقف لمن مذهبه الترتيل، وأما من لم يسم مع الاستعاذة فالأشبه أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها.
وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو: ﴿العظيم (١٠٥) ما ننسخ﴾ [البقرة: ١٠٥ - ١٠٦] أدغم من مذهبه الإدغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو ﴿الجحيم (١٩) اعلموا أنما﴾ [الحديد ١٩ - ٢٠] ونحو ذلك.
وورد من طريق أحمد بن إبراهيم [القصباني] عن محمد بن غالب، عن شجاع، عن أبى عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عن


الصفحة التالية
Icon