يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿وقتلوا المشركين﴾ [التوبه ٣٦]، وإلى منعها ذهب الجعبري، و [تعقب] السخاوي فقال: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فرض عليه؛ لأنه تفريغ على غير أصل ومصادم لتعليلة. وتعقب الجعبري بأنه لعله لم يقف على كلامه، وإلا فهو قد أقام الدليل على جوازها في أولها كما تقدم، والصواب كما في "النشر" أن يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير (براءة) لا إشكال في تركها عنده، ومن/ ذهب إلى التفصيل أول البسملة والمنع في أول (براءة) منع في وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها وكذلك وسطها. وأما من ذهب إلى في الاجزاء مطلقا فإن أعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة أولها، وهى نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل، وإن لم يعتبر بقاء أثر ما ولم يرها عله بسمل بلا نظر، والله أعلم، فهذا ما تيسر من القول في البسملة.