أن هذا من الموصول. وأخرج ابن جري من حديث على- كرم الله وجهه ورضي عنه_ قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي فأنزل الله جل شأنه: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة﴾ [النساء: ١٠١] ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله وعليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد] امكنكم [محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم، فقال قائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرها، فأنزل الله-جل شأنه- بين الصلاتين: ﴿إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا {إلى قوله: {عذابا مهينا﴾ [النساء: ١٠١ - ١٠٢] فنزلت صلاة الخوف. فتبين بهذا الحديث أن قوله: ﴿إن خفتم﴾
شرط فيما بعده، وهو صلاة الخوف، لا في صلاة القصر وقد قال ابن جرير: هذا تأويل في هذه الآية حسن لو لم تكن في الآية (إذا)
قال ابن الفرس: ويصح مع ما إذا على جعل الواو زائدة.
قلت: يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط، وأحسن منه أن