"الشاطبية" الخلاف كـ"الإيجار" و"المفردات" للداني.
والمراد الألف الأخيرة. لأن الأولى ليست من هذا الأصل، لأن مدها للساكن المقدور، ولم تمد الأولى عندهم لئلا يجتمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثقل حصل بالثانية فلم تمد، قاله الجعبري، وخرج بقيد الاستفهام نحو: ﴿الئن جئت﴾ [البقرة: ٧١]، ﴿الئن حصحص الحق﴾ [يوسف: ٥١].
الكلمة الثالثة: / ﴿عادا الأولى﴾ [٥٠] بسورة (النجم)، وهي من المغير بالنقل استثناها الداني في "الجامع"، ومكي، وابن سفيان، ولم يستثنها في "التيسير"، وأجري الخلاف فيها الشاطبي كالداني في "الإيجاز" و"المفردات".
ووجه الجعبري- كغيره- القصر بامتناع تقدير سكون اللام المدغم فيه فأشبهت اللازمة كـ ﴿أندادا ليضلوا﴾ [إبراهيم: ٣٠].
تنبيه:
إجراء الطول والتوسط في المغيرة النقل إنما يتأتى حالة الوصل، أما حالة الابتداء إذا وقع لام التعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللام، وابتدئ بالهمزة، فالوجهان جائزان كـ ﴿الأخرة﴾ [البقرة: ٩٤]،