وفي جواز بقائه مجملًا أقوال أصحها لا يبقى.
وللإجمال أسباب: منها الاشتراك نحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧]، فإنه موضوع لأقبل وأدبر، و ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإنه موضوع للحيض والطهر، و ﴿... أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ... ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يحتمل الزوج أو الولي فإن كلَّا منهما بيده عقدة النكاح.