ومنها: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قيل: إنها مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بدّ من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجع لبعضها.
وقيل: لا لوجود المرجح وهو العُرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطئ أو نحوه ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان.


الصفحة التالية
Icon