على التخصيص.
وقال الماوردي: للشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية أربعة أقوال: أحدهما: أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيه ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا أصحها عند الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه لأنه - ﷺ - نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين - ﷺ - المخصوص.


الصفحة التالية
Icon