على أوجه.
أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عامًا مخصصًا والمعنى مجملًا (لحقه) التفسير.
والثاني: أن العموم في ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ والإجمال في ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
والثالث: أنه كان مجملًا فلما بينه - ﷺ - صار عامًا فيكون داخلًا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان فعلى هذا يحوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها.
القول الرابع: أنها تناولت بيعًا معهودًا ونزلت بعد أن أحل النبي - ﷺ - بيوعًا وحرم بيوعًا فاللام للعهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها.