ومعناه في العرف: رفع حكم ثابت بخطابٍ ثانٍ لولاه لكان ذلك الحكم ثابتًا بالخطاب الأول.
ومعناه في العرف: رفع حكم ثابت بخطابٍ ثانٍ لولاه لكان ذلك الحكم ثابتًا بالخطاب الأول.