(١) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾
[يوسف: ٨٢] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
(٢) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي فأفطر فعدة.
(٣) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: ﴿اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ﴾
[الشعراء: ٦٣] أي فضرب فانفلق.
(٤) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً
مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.
ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.
ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من