الثاني: العام المراد به الخصوص.
الثالث: العام المخصوص.
وللناس بينهما فروق: منها أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها.
والثاني: أريد عمومه وشموله جميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم ومنها: أن الأول مجاز قطعًا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي.
بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام