أحدهما: الحمل على أحسن معانيه.
والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى. انتهى.
وقال أبو الليت: النهي إنما انصرف إلى المتشابه منه، لا إلى جميعه كما قال تعالى: ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه﴾؛ لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق؛ فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول، أن يفسره. وأما من لم يعرف وجوه اللغة، فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية لا على وجه التفسير. ولو انه يعلم التفسير وأراد أن يستخرج من الآية حكمًا ودليلًا فلا بأس به. ولو قال: المراد [من الآية] كذا من غير أن يسمع فيه شيئًا فلا يحل، وهو الذي نهي عنه.
وقال ابن الأنباري في الحديث الأول: حمل بعض أهل العلم على أن