٢ - الهَمْز واللَّمْز من (الغِيبة)، والغِيبة من الكبائر، لأن فيها احتقار الآخرين، وذمهم، وهي من مظالم العباد.
٣ - قال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال". رواه أحمد (صحيح الجامع: ٢١٤٨).
٤ - (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢)) مَنْ بَخِل بِمَالِهِ، بخَل بِجَمال أَفْعاله.
٥ - (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (٨)) لَمَّا حَرَمَ الفقراء، والمحتاجين، وأَغْلَق، الخزائنَ على الأَمْوال، كان جزاءه، أَنْ أَغْلَق اللهُ، عليه النار.
٦ - (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢)) الإدِّخار في ذَاتِه، لَيْس مذموماً، شرعاً، ففي الصحيحين مِن حديث عمر، (رضي الله عنه)، أنَّ النبي ﷺ كان يبيع، نَخْلَ بني النَّضِير، ويَحْبِسُ لِأهْلهِ قُوتَ سَنَتِهم.
قال ابن مفلح (الآداب الشرعية): وفيه، جواز ادِّخار، قوت سنة، ولا يُقَال، هذا مِنْ طول الأمل، لأنَّ الإِعْداد للحاجة، مُسْتَحْسَن، شَرْعاً، وعَقْلاً.
وفي الحديث الصحيح (أَمْسِكْ عليك بَعْضَ مالك، فهو، خَيْرٌ لَك) (البخاري ومسلم)