٢ - الهَمْز واللَّمْز من (الغِيبة)، والغِيبة من الكبائر، لأن فيها احتقار الآخرين، وذمهم، وهي من مظالم العباد.
٣ - قال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال". رواه أحمد (صحيح الجامع: ٢١٤٨).
٤ - (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢)) مَنْ بَخِل بِمَالِهِ، بخَل بِجَمال أَفْعاله.
٥ - (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (٨)) لَمَّا حَرَمَ الفقراء، والمحتاجين، وأَغْلَق، الخزائنَ على الأَمْوال، كان جزاءه، أَنْ أَغْلَق اللهُ، عليه النار.
٦ - (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢)) الإدِّخار في ذَاتِه، لَيْس مذموماً، شرعاً، ففي الصحيحين مِن حديث عمر، (رضي الله عنه)، أنَّ النبي ﷺ كان يبيع، نَخْلَ بني النَّضِير، ويَحْبِسُ لِأهْلهِ قُوتَ سَنَتِهم.
قال ابن مفلح (الآداب الشرعية): وفيه، جواز ادِّخار، قوت سنة، ولا يُقَال، هذا مِنْ طول الأمل، لأنَّ الإِعْداد للحاجة، مُسْتَحْسَن، شَرْعاً، وعَقْلاً.
وفي الحديث الصحيح (أَمْسِكْ عليك بَعْضَ مالك، فهو، خَيْرٌ لَك) (البخاري ومسلم)


الصفحة التالية
Icon