..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في (ك):
" فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟
قلت: بلى، ويجوز [التخيير] (١) بين الفاضل والأفضل، كما (٢) خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." (٣) " (٤) أهـ
وفي (ش):
" النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت.
و(يوم القَرّ): بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.
(والذي بعده): ثانيها.
وقوله: (فمن نفر إلخ): إشارة إلى [أن] (٥) النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال: "فعلت كذا في يومين" بلا مدخلية لليوم الثاني.
فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.
وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا): إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده
بقوله: (إلى غروب الشمس)؛ لأنه يجوز بعده.
وقوله: (عنده): أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.
وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا
قال: (قبل طلوع الفجر)، وسقط (قبل) (٦) في بعض النسخ، وهو من الكاتب. (٧)
_________
(١) في ب: التأخير. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(٢) في ب بزيادة: في. والصحيح بدونها.
(٣) تفسير الكشاف (١/ ٢٥٠).
(٤) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٣٥ / ب - ٣٣٦ / أ).
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب: قيل. والمثبت أعلى هو الصحيح.
(٧) أي: سهو من الكاتب.