..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتب (ع):
" أي: المقصود من (نفي الإثم) مجموع الأمرين، وذلك لأن نفي الإثم فيهما يستلزم استواءهما في الخروج عن العهدة، وإن كان التأخر أفضل.
والتعبير بنفي الإثم: لتعريض من اعتقد الإثم في أحدهما. " (١) أهـ
وفي (ش):
" (ومعنى نفي الإثم إلخ): تبع فيه (ك) (٢)؛ لأن التخيير يجوز بين الفاضل والمفضول؛ لأن التأخير أفضل.
ورَدَّه في الانتصاف (٣): " بأن التخيير يوجب التساوي، فلا يصح ما قاله (٤)." (٥)
وأجيب: بأنه إنما يمتنع إذا لم يسبق بمنع لأحد الطرفين، فإن سبق به جاز التخيير، إشارة إلى مطلق الجواز فيهما (٦)، ولذلك عطف عليه
(والرد على أهل الجاهلية)، فعلى هذا هما جواب واحد.
وقيل: الأول: جواب بمنع امتناع (٧) التخيير، والثاني: جواب بتسليمه.
وعليه كان الظاهر أن يقول (والرد) (٨)." (٩) أهـ
_________
(١) مخطوط حاشية السيالكوتي على البيضاوي لوحة (٣٣٦ / أ).
(٢) أي تبع القاضي البيضاوي فيه الإمام الزمخشري. ينظر: تفسير الكشاف (١/ ٢٥٠).
(٣) يقصد: حاشية (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري المتوفي: ٦٨٣ هـ.
(٤) أي: لا يصح ما قاله الإمام الزمخشري من أنه: " يجوز التخيير بين الفاضل والأفضل."
(٥) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف، بهامش تفسير الكشاف (١/ ٢٥٠).
إلا أن الإمام الآلوسي قال في " روح المعاني " (١/ ٤٨٩): " والمراد التخيير بين التعجل والتأخر، ولا يقدح فيه أفضلية الثاني خلافا لصاحب الإنتصاف."
(٦) ذكر القاضي البيضاوي تبعا للإمام الزمخشري: أن معنى " نفي الإِثم بالتعجيل والتأخير": التخيير بينهما، وقد اعترض صاجب الانتصاف على ذلك في حاشيته على الكشاف: بأن التخيير يقتضي التساوي، ولا مساواة؛ لأن بينهما تفاضل. فأجيب: بأنه يجوز التخيير بين الشيئين الذي سبق أحدهما بالمنع؛ للدلالة على مطلق الجواز فيهما، بصرف النظر عن كون أحدهما أفضل من الآخر أم لا.
(٧) أي جوازه؛ لأن نفي النفي إثبات.
(٨) في حاشية الشهاب بلفظ (أو الرد).
(٩) حاشية الشهاب على البيضاوي (٢/ ٢٩٤).


الصفحة التالية
Icon