..................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي (ز):
" أصل الحبوط: الفساد، قال أهل اللغة: أصل الحبط: أن تأكل الإبل تبنا يضرها فتعظم بطونها فتهلك.
وسمي بطلان العمل بطرو (١) ما يفسده حبطا؛ تشبيها له بهلاك الإبل بتناول ما يضر (٢).
وطريان الردة على الإسلام يبطل على المرتد ما يترتب على الإسلام في الدنيا والآخرة.
أما إحباط الأعمال في الدنيا: فهو أنه يقتل عند الظفر به (٣)، [ويقاتل إلى أن يظفر به] (٤)، ولا يستحق من المسلمين موالاة ولا نصرا ولا ثناء حسنا، وتبين زوجته منه (٥)، ولا يستحق ميراثا من المسلمين (٦). (٧)
وأما إحباط الأعمال في الآخرة: فهو أن هذه الردة تبطل استحقاقهم الثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة، وليس المراد إحباط نفس العمل؛ لأن الأعمال أعراض كما توجد تفنى وتزول، وإعدام المعدوم محال، بل المراد به ما ذكر (٨).
_________
(١) طرو: أَصله الْهَمْز، من طَرأَ يَطْرأُ طُرُوء، يُقَال: طَرَأَ فلان مهموزاً، إِذا جاءَ مُفاجَأَةً، ومن المجاز: طرأ عليّ همّ لا أطيقه، وطرأ عليّ شغل منعني من المسير.
ينظر: مادة (طرأ) في: أساس البلاغة (١/ ٥٩٧)، تاج العروس (١/ ٣٢٤).
(٢) ينظر: مادة (حبط) في: الصحاح تاج اللغة (٣/ ١١١٨)، المفردات (١/ ٢١٦)، أساس البلاغة (١/ ١٦٥)، مختار الصحاح (١/ ٦٥).
(٣) قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ." [أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٩/ ٥)، رقم: ٦٨٧٨، كِتَاب: الدِّيَاتِ، بَاب: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].]
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من ب.
(٥) أي: تُطَلَّقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ طَلَاقًا بَائِنًا، فَلَا تَعُودُ إِلَيْهِ إِذَا هُوَ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
(٦) قَالَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». [أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٦/ ١٦٥)، رقم: ٦٧٦٤، كِتَاب: الفَرَائِضِ، بَاب: لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ.]
(٧) ينظر أحكام المرتد في: الإشراف على مذاهب العلماء (٨/ ٢٥) [لأبي بكر محمد بن المنذر ت: ٣١٩ هـ، تحقيق: صغير الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، الإمارات، ط: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م]، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (٦/ ٩٨) [لحسين بن عودة العوايشة، المكتبة الإسلامية - الأردن، ط: الأولى، من ١٤٢٣ - ١٤٢٩ هـ].
(٨) ينظر: مفاتيح الغيب (٦/ ٣٩٣)، غرائب القرآن (١/ ٥٩٩).


الصفحة التالية
Icon