" أنه يوم النحر ويومان بعده." (١) وقيل: إنه وهم." (٢) (٣)
* وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (٤)، قال:
" وبها احتج الشافعي (٥): على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها،
_________
(١) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﴿أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] قَالَ: " ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، يَوْمُ الْأَضْحَى، وَيومَانِ بَعْدَهُ، اذْبَحْ فِي أَيِّهِنَّ شِئْتَ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا."، بلفظ "معدودات".
وأخرجه الطحاوي في"أحكام القرآن" بنفس السند (٢/ ٢٠١)، رقم: ١٥٦٢، ١٥٦٥. [لأبي جعفر أحمد المعروف بالطحاوي ت: ٣٢١ هـ، تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال، الناشر: مركز البحوث الإسلامية، استانبول، ط: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م].
وقال الإمام الجصاص في " أحكام القرآن " (١/ ٣٩٤): " وَقَدْ قِيلَ: إنَّ هَذَا وَهْمٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الْمَعْلُومَاتِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَنْفِي ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ - تعالى- قَالَ: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وَذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّحْرِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِرَمْيِ الجمار المفعول فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَمَّا الْمَعْلُومَاتُ التي قال الله فيها: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٧] فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَاذْبَحْ فِي أَيُّهَا شِئْتَ "." [لأبي بكر الرازي الجصاص ت: ٣٧٠ هـ، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ١٤٠٥ هـ].
وذكره الإمام مالك في "الموطأ" بلفظ بلغني عن عليّ (١/ ٥٣٦) رقم: ١٣٨٩، [تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط: ١٤١٢ هـ]، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف " عن ابن عمر (٤/ ٢٩٨) رقم: ٢١٩٤، مُفَصَلا بلفظ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ» - ثم قال - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ. [تحقيق: أبو حماد صغير، دار طيبة - الرياض - السعودية، ط: الأولى - ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م].
(٢) أحكام القرآن الجصاص (١/ ٣٩٣).
(٣) صـ (١٥٣ - ١٥٤) من هذا البحث.
(٤) سورة: البقرة: الآية: ٢١٧.
(٥) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن شافع الهاشمي المطلبي، أبو عبد الله، المتوفي: ٢٠٤ هـ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، مكي الأصل ولد بفلسطين وتوفى بمصر، تلقى فقه الإمام مالك على يد الإمام مالك، وتلقى فقه أبي حنيفة على يد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومن تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل. وهو أول من تكلم في أصول الفقه وألف فيه كتابه (الرسالة)، زار بغداد مرتين ووضع فيها مذهبه القديم، ولما زار مصر أعاد النظر فيه فجاء مذهبه الجديد، له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب (الأم) في الفقه. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٢)، طبقات الفقهاء (١/ ٧١) [لإبراهيم بن علي الشيرازي ت: ٤٧٦ هـ، تحقيق: إحسان عباس، الرائد العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، ١٩٧٠ م].