ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فأتت النبي - ﷺ - تستعدي، فأنزل الله ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (١). أي: مسلطون على تأديب النساء، ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٢) فليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما (٣) دون النفس، فلو شج الرجل امرأته أو جرحها لم يكن عليه قود، وكان عليه العقل، إلا أن يقتلها فيقتل بها، قاله الزهري (٤)، وجماعة من العلماء.
وقال بعضهم: ليس بين الزوج والمرأة (٥) قصاص، إلا في النفس والجرح، والقوامون المبالغون في القيام عليهن بتعليمهن، وتأديبهن، وإصلاح أمورهن.
﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ قيل: بزيادة العقل، وقيل: بزيادة الدين واليقين، وقيل: بقوة العبادة، وقيل: بالشهادة (٦)، قال الله -عز وجل-: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٧).
(٢) ساقط من (ت).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن" ١/ ١٥٧، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٥٩، والقود القصاص، والعقل الدية.
واقرأ ما كتبه ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ عن ضرب النساء.
(٥) في (ت): والزوجة.
(٦) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي ٢/ ٢٥٧.
(٧) البقرة: ٢٨٢.