قال ابن عباس: ومن سلم عشر مرات له من الأجر عتق رقبة، وكذلك لمن رد السلام عشر مرات (١).
﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ بمثلها على أهل الكتاب وأهل الشرك، فإن كان من أهل دينه فليرد عليه بأحسن منها، وإن كان من غير أهل دينه فليقل: وعليكم. لا يزيد على ذلك (٢)، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم" (٣).
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من رد السلام بمثله، أو بأحسن منه، ﴿حَسِيبًا﴾ أي: محاسباً، ومجازياً، وقال مجاهد: حفيظاً (٤)، وقال أبو عبيدة: كافياً مقتدراً، يقال: حسبي هذا، أي: كفاني (٥).
واعلم أن كل موضع وجد ذكره كان موصولاً بالله فإن ذلك يصلح للماضي والحين والمستقبل، وإذا كان بغير الله فإنه يكون على خلاف هذا المعنى.
* * *
(١) لم أجده.
(٢) انظر: ما قاله رشيد رضا رحمه الله في "تفسيره" ٥/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب. الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٨)، ومسلم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم (٢١٦٣)، وأحمد في "المسند" ٣/ ٩٩ (١١٩٤٤) وغيرهم، من طرق عن أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وأبي بصرة الغفاري، وأبي عبد الرحمن الجهني.
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٩١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١٠٢١.
(٥) "مجاز القرآن" ١/ ١٣٥.
(٢) انظر: ما قاله رشيد رضا رحمه الله في "تفسيره" ٥/ ٣١٥ - ٣١٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب. الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٨)، ومسلم كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم (٢١٦٣)، وأحمد في "المسند" ٣/ ٩٩ (١١٩٤٤) وغيرهم، من طرق عن أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وأبي بصرة الغفاري، وأبي عبد الرحمن الجهني.
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ١٩١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٣/ ١٠٢١.
(٥) "مجاز القرآن" ١/ ١٣٥.